الآمدي
175
الاحكام
بدليل إجماع الصحابة على الاجتهاد . واجتهاد النبي عليه السلام ، غير متقاصر عن اجتهاد أهل الاجماع ، فكان معصوما فيه عن الخطأ . وعن العاشرة : أن المانع من الاجتهاد دائما هو وجود النص لا إمكان وجود النص ، ثم ما ذكروه منتقض باجتهاد الصحابة في زمن النبي عليه السلام . المسألة الثانية اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد النبي عليه السلام ، واختلفوا في جواز الاجتهاد لمن عاصره . فذهب الأكثرون إلى جوازه عقلا ، ومنع منه الأقلون ثم اختلف القائلون بالجواز في ثلاثة أمور : الأول : منهم من جوز ذلك للقضاة والولاة في غيبته ، دون حضوره ، ومنهم من جوزه مطلقا . الثاني : أن منهم من قال بجواز ذلك مطلقا إذا لم يوجد من ذلك منع ، ومنهم من قال : لا يكتفي في ذلك بمجرد عدم المنع ، بل لا بد من الاذن في ذلك ، ومنهم من قال : السكوت عنه مع العلم بوقوعه كاف . الثالث : اختلفوا في وقوع التعبد به سمعا : فمنهم من قال إنه كان متعبدا به ، ومنهم من توقف في ذلك مطلقا ، كالجبائي ، ومنهم من توقف في حق من حضر ، دون من غاب ، كالقاضي عبد الجبار . والمختار جواز ذلك مطلقا وأن ذلك مما وقع مع حضوره وغيبته ظنا لا قطعا .